آخر الأخبار
منتسب أمني يطعن زوجته وأختها ويصيبهما بجروح جنوبي بغداد الصحافة الإيطالية تشيد بالطبيبة الكويتية أسماء الكندري بإشراف عمليات بغداد.. غلق مواقع ملوثة للبيئة وإنذارات لمعامل مخالفة المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي بعد هجوم مفاجئ.. استنفار أكبر قاعدة تركية على الأراضي العراقية

خبير قانوني يوضح العقوبات القانونية لمن يدعي النبوة

أمن | 15-07-2022, 22:45 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، العقوبات القانونية لمن يدعي النبوة بعد القبض على شخص من ذي قار ادعى النبوة.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ لم ينص صراحة على معالجة هذه الجريمة لكنها تندرج تحت المادة ٣٧٢ من قانون العقوبات وهي الجرائم الماسة بالشعور الديني حيث قالت الفقرة( ٥) من هذه المادة من أهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تمجيد أو احترام لدى طائفة معينة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ٣ سنوات أو بالغرامة".

وأضاف انه "اذا كان لمدعي النبوة اتباع وحملوا السلاح فهذا يندرج في خانة المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥..واما اذا كان هناك اخذ للاموال من الناس نكون أمام النصب والاحتيال وفق المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات".

وأوضح التميمي انه "يمكن أن يساءل مدعي النبوة وفق مادة انتحال الصفاة وهي جناية وفق القانون ١٦٠ لسنة ١٩٨٣وحتى يمكن أن يساءل وفق جريمة النصب والاحتيال في النهاية الوصف القانوني الجريمة متروك لمحكمة التحقيق حسب وقائع الدعوى".