من ست نقاط.. تفصيل قانوني لطلب إقالة النواب المتغيبين وفقاً للدستور العراقي
سياسة | 10-05-2022, 00:47 |
بغداد اليوم- بغداد
تحدث الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، عن ست نقاط يمكن من خلالها إقالة النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان.
وأورد التميمي، بحسب بيان له تلقته (بغداد اليوم) ست نقاط بهذا الخصوص وهي كالتالي:
ـ قالت المادة 18 من النظام الداخلي للبرلمان بأن الغياب والحضور ينشر في موقع البرلمان وإحدى الصحف، وان يتم تنبيه المتغيبين للحضور بدون عذر واذا وصل الغياب إلى 5 مرات متتالية أو 10 مرات متفرقة في الفصل التشريعي الواحد فبامكان البرلمان ان يصوت على اقالة الغائب بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد وفقا لقانون الاستبدال والبرلمان هو الذي يقرر الاقالة من عدمة وفقا لقانون الاستبدال 49 لسنة 2007 ويكون البديل من ذات القائمة وأفضل الخاسرين وفق قرار النحكمة الاتحادية الذي فسر المادة 46 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020.
ـ كما ان الغائب الذي لايحضر بعد أداء اليمين الوارد في المادة 50 من الدستور الذي أكد على مراعات مصالح الشعب والعمل بإخلاص ومراعات مصالح الشعب وتطبيق القانون، عدم الحضور يعني حنثا باليمين يخالف المادة 258 من قانون العقوبات.
ـ وسواء كان الغياب منفرد أو جماعي هو قابل للمعالجة القانونية وتطبيق قوانين الاستبدال، ويمكن للمتضرر من قرار الاستبدال الطعن امام المحكمة الاتحادية.
ـ ويمكن لثلث اعضاء البرلمان الطلب من رئاسة البرلمان التصويت على اقالة النواب المتغيبين واستبدالهم فإذا صوت البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد النواب الكلي على ذلك يتم استبدالهم وفق المادة الأولى من قانون الاستبدال رقم 49 لسنة 2007، ويكون النواب الذين يحلون محل النواب المستبدلين من نفس القائمة وفق تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 46 من قانون الانتخابات 9 لسنة 2020 وهم افضل الخاسرين اي الذي يلي النائب الذي تم استبداله في نفس القائمة.
ـ واما المادة 52 من الدستور فهي متعلقة باستبدال النائب الذي يفقد احد شروط العضوية.
ـ ويسبق إجراءات الاستبدال إنذار إلى المتغيبين من رئاسة البرلمان بضرورة حضور الجلسات من باب إسقاط الحجة.