آخر الأخبار
3 رسائل أمريكية "مشفرة" للسوداني محورها إيران وحسم التبعية العراق.. ميدان خفي لصراع العقول ومسرح الظلال في حرب الاستخبارات الدولية أمريكا تنهي أمل العراق بشأن استيراد الغاز من إيران.. وصيف لاهب بانتظار العراقيين تضارب الأنباء بشأن اغتيال مسؤول في الاستخبارات الإيرانية هل ينهي حل حزب العمال الوجود التركي في العراق؟

من الجهة التي لها حق الطعن بدستورية المراسيم الجمهورية .. خبير قانوني يجيب

سياسة | 5-03-2022, 09:29 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أوضح الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم السبت، ان الجهة التي تملك حق النظر في الطعون الخاصة بالمراسيم الجمهورية وغيرها من القرارات ذات الصبغة  الدستورية هي المحكمة الاتحادية العليا  وليس القضاء الإداري ومجلس الدولة والقضاء العادي .

 

واضاف، ان "القضاء الاداري غير مختص بذلك مطلقاً  لأن السلطة التنفيذية المنصوص عليها في الدستور في المادة 66 مكونة من شقين هما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبالتالي فأن اغلب القرارات الادارية الصادرة عنهما هي قرارات ذات اختصاص دستوري تنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب الدستور".

 

وتابع، ان "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة كما جاء بنص الدستور لكنها غير ملزمة للمحكمة ذاتها بدليل أنها استطاعت العدول عن قرارات عديدة صادرة عنها، وان كان لها قرار سابق بشأن قبول نظر الطعن في دستورية المرسوم الجمهوري من عدمه الا ان الا هذا العدول لا ينفي بإلزامية قراراتها للسلطات كافة لأنها باتة".

 

وعدّ، حواس، ان "المادة 93 / ثالثاً / من الدستور التي تتحدث عن القرارات والانظمة والقوانين هي حاكمة على المادة 154 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على ان : العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري، وان المرسوم الجمهوري نص دستوري والنص الدستوري اتحادي".

 

واوضح، ان "الرجوع  الى احكام المادة 73 اولاً وسابعاً  / من الدستور اللتان تتحدثان عن العفو الخاص، والمرسوم الجمهوري ، فهما وان كانتا قرارات ادارية لكنها قرارات منصوص عليها دستورياً محلها ومكانها المحكمة الاتحادية العليا".