آخر الأخبار
رسمياً.. قائد شرطة ديالى الجديد يتسلم مهامه السفير غملوش في عيد الاستقلال: لبنان يتعرض إلى تدمير ممنهج لكل مقومات الحياة "خطر لم يكن بالحسبان".. الثكنات التركية في إقليم كردستان بين "المطرقة والسندان" - عاجل بعد اختفائه قبل ايام.. العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان في الإمارات السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف

النزاهة: الحبـس الشديد لمـدير بلديـة الحلـة الأسبـق جرَّاء مخـالفـات شابت عقد شراء آلياتٍ

منوعات | 20-02-2022, 13:20 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد لمُدير بلديَّة الحلة الأسبق، فيما اشارت إلى أنَّ القرار جاء جراء المخالفات المرتكبة في تنفيذ أحد العقود لشراء آلياتٍ لبلدية الإسكندرية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحقِّ مدير بلديَّة الحلة الأسبق يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات".

وأضافت ان "قرار الحكم صدر على خلفيَّة مُخالفاتٍ في تنفيذ العقد المبرم بين ديوان مُحافظة بابل والشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدات، لتجهيز بلديَّة الإسكندريَّة بـ 3 آليات"، مبينة أن "عمليَّة التجهيز تمَّت خلافاً للمواصفات المنصوص عليها في العقد".

وتابعت انه "في السياق ذاته، أكَّدت الدائرة إصدار محكمة جنايات بابل المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة  قرار حكم حضورياً يقضي بالسجن (7) سنواتٍ بحقِّ أحد المُتعاقدين مع الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدات، استناداً إلى أحكام المادَّة 444/11 من قانون العقوبات".

وأشارت إلى ان "تحقيقاتها الأوليَّة قادت إلى أنَّ المدان أقدم على التعاقد مع الشركة لشراء 29 آلية بقيمة 4.752.145.000 مليارات دينارٍ بنظام التقسيط"، مشيرة إلى أنَّه "قدَّم عقاراً ضامناً للعقد، وبعد ذلك تبيَّن أنَّ العقار الضامن تمَّ التلاعب بقيمته، وأنَّ قيمته الحقيقيَّة لا تُغطي مبلغ العقد".

وتابعت ان "المحكمتين وبعد اطلاعهما على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّتين وأقوال الشهود، وقرينة هروب المُتَّهم في القضيَّة الأولى، وصلتا إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدانين فقرَّرتا الحكم على الأول غيابياً بالحبس الشديد، وعلى الثاني حضورياً بالسجن سبع سنواتٍ، استناداً إلى مُقتضيات المادَّتين الحكميَّتين".