آخر الأخبار
جمعية الصداقة الايطالية العربية تنظم ندوة لدعم السلام في السودان بالفيديو.. "العناكب" تغزو بساتين مندلي شرقي البلاد وسط مطالبات بمكافحتها- عاجل للعوائل فقط ومنع أجهزة الـ"دي جي".. تحديد ضوابط إيجار المزارع في قضاء بلد اسرائيل تدرس خيار إطلاق عملية عسكرية في لبنان الفيفا "يطلب المشورة" بشأن إيقاف إسرائيل كرويًا

العراق.. جرائم "غسل العار" وتعامل القانون العراقي معها - عاجل

سياسة | 13-01-2022, 11:55 |

+A -A

بغداد اليوم - تقرير 

ارتفعت في الآونة الأخيرة حوادث وجرائم القتل في داخل المنزل الواحد، ولأسباب متعددة، منها المشكلات العائلية، او غسل العار، أو أسباب أخرى متعددة.

آخر هذه الجرائم هو مقتل فتاة بعمر 14 عاما من محافظة البصرة، على يد والدها، بداعي غسل العار.

وأفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن قيام اليوتيوبر البصري محمد العيساوي بقتل ابنته البالغة من عمر 14 وهروبه الى جهة مجهولة .

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم ) ان "احد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب تحديدا قام بقتل ابنته البالغة من العمر 14 عاماً بذريعة غسل العار، مبينا، ان "الفحوصات الطبية أثبتت أن الفتاة لم يمسها احد من الناحية الجنسية إطلاقا".

وأوضح، ان "والد الفتاة اكتشف أنها على علاقة مع شاب كان قد تقدم في وقت سابق لخطبتها الأمر الذي دعاه لقتلها".

لا يزال الجدال قائما بشأن جرائم الشرف أو ما تسمى بجرائم غسل العار، فهناك من يراها بأنها عملية تنظيف للمجتمع، وآخرون يرون بأنها أصبحت وسيلة لتصفية حسابات داخل الأسرة، إذ يؤكد متخصصون أن معظم هذه الجرائم لا يتم الإبلاغ عليها بصفة جرائم قتل، إنما حالات انتحار.

ويقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة فراس حميد عودة حسب تقرير نشره مجلس القضاء الاعلى بوقت سابق، إن "جرائم الشرف تعد من اشد الجرائم خطورة على المجتمعات لكونها تمس الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وبوقوعها يؤدي إلى تفكك الأسرة وانهيار بناء الدولة".

وأضاف أن "الشرف له معنى عظيم في المجتمع العراقي بشكل خاص، فهو العلو والرفعة والمكانة العالية وهو يختلف بالتعريف من مجتمع لآخر ومن دولة لأخرى لذا فإن الأحكام الخاصة بجرائم القتل بدافع الشرف يمكن حصرها في الجرائم التي يرتكبها الرجل ضد المرأة بحجة اتهامها بالزنا".

وأوضح عودة أن "جريمة القتل عقوبتها الإعدام في القانون العراقي، إذا توافر احد الظروف المشددة المنصوص عليها قانونا مثلا القتل مع الإصرار أو كان المقتول من أصول القاتل او السجن المؤبد أو المؤقت في جريمة القتل العمد المجردة من الظروف المشدد".

لكن القاضي ينوه إلى أن "غالبية القوانين الوضعية قد منحت مرتكب جريمة القتل بدافع الشرف والذي هو صورة من صور جرائم القتل العمد منحته ظرفا قضائيا أو عذرا قانونيا مخففا بحجة أن الجاني أثناء تنفيذه للجريمة يكون تحت ضغط نفسي كبير يدفعه لارتكاب جريمته دون أدنى تفكير".

وأكد عودة أن "قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تناول جريمة القتل أو العاهة المستديمة بدافع الشرف في المادة 409 والتي نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احدهما أو اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء أفضى إلى الموت  أو عاهة مستديمة، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده أحكام الظرف المشدد".

وتابع القاضي قوله انه "من خلال استقراء النص أعلاه نجد أن المشرع العراقي وضع نصا خاصا للقتل أو الإيذاء الذي ينتج عنه عاهة مستديمة والذي يكون باعثا لجريمة شرف بدلا من النصوص القانونية التي تخص جريمة القتل أو جريمة الإيذاء في الباب الأول للجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه".

ولفت إلى أن "لفظة المحارم التي ذكرت بالقانون جاءت بصورة مطلقة دون بيان الحرمة هل هي أبدية أم مؤقتة وبحسب ما جاء بالنص فانه يسري مثلا حتى على من يقتل شقيقة زوجته في حال تلبسها بالزنا عند قيام الزوجية".

واوضح ان "عبارة الفراش التي وردت في النص هي الاخرى نرى لا مبرر لها ويمكن استبدالها بعبارة أخرى (حالة التعري) كما ان مفهوم النص لا يسري على من اعتدى على احد الطرفين اعتداء لا يؤدي إلى عاهة مستديمة وان الرأي الفقهي والقانوني بالعراق مستقر على ضرورة تطبيق عذر الاستفزاز للزوج في حالات جرائم الشرف نظرا لأهمية تلك النصوص في فرض الردع العام بحيث تحد من انتشار الرذيلة والتي تدفع كل شخص في التفكير في تداعيات جريمة الزنا قبل ارتكابها" .

وأشار عودة إلى أن "الفاعل لا يستفيد من النص المذكور آنفا في غير الحالتين المذكورتين فيه فلا يجوز القتل او الإيذاء بحجة وجود شكوك في تصرفات تلك المرأة أو وجود إشاعات أن سلوكها غير قويم أو حتى الادعاء بظهور مقدمات الزنا من المجنى عليها كأن يدعي الزوج أو القريب على سبيل المثال بأنه وجد زوجته أو قريبته في حالة مريبة مع  رجل آخر ففي مثل هذه الحالة يعاقب الفاعل بعقوبة القتل العمد أو العاهة المستديمة حسب الفعل الذي قام به".

ولفت إلى "عدم وجود إحصائيات بعدد جرائم الشرف في العراق بل بالعالم العربي اجمعه بسبب عدم الإبلاغ عن معظمها أو بسبب التحايل على القانون كأن يتم قتل المجنى عليها عن جريمة شرف ويتم الإبلاغ فيما بعد عن بأنها حالة انتحار  فضلا عن وجود  جرائم قتل تقع بسبب الميراث ويتم الادعاء من ذوي المجنى عليه بان الوفاة كانت  نتيجة انتحار أو تم قتلها بدافع الشرف"، لافتا الى انه "غالبا ما يتم كشف حقيقة الجريمة من قبل القضاء بطرق الإثبات المختلفة مثل الإقرار الاستماع للشهود الأدلة المادية المرفوعة من محل الحادث التقرير الطبي التشريحي الذي يبين سبب الوفاة تقرير الخبراء والفنيين وغيرها" .

من جهتها رات الباحثة الاجتماعية شيماء منذر، ان هذه الجرائم لها اسباب متعددة، منها قلة الوعي والنظرة الدونية من قبل الاهل للفتاة.

وقالت منذر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الشرف او السمعة هي احدى اساسيات المجتمع العراقي المحافظ، لكن ردود الفعل السريعة التي تصل الى القتل دون التحقيق والتدقيق حالة غير انسانية وفيها ظلم كبير للفتاة وعدم احترام للمرأة".

واضافت، ان "الكثير من جرائم الشرف او ما تسمى غسل العار، تحدث ثم يتم اكتشاف براءة الفتاة المقتولة".

وتابعت، ان "لجوء الاهل الى القتل بدون الانتظار او التصرف بحكمة، يؤكد وجود حالة من الجهل بطبيعة الفتاة او العنصر النسوي، فضلا عن تعبيره بالضغط الذي يمارس ضد الفتياة بحجة الحفاظ على الشرف".

واوضحت كان "الاحرى بالأهل صنع اطار من الثقة لبناتهم، والاعتداد بسخصياتهن واحترام انوثتهن، وايصالهن لمستوى تكون فيه هي من تحافظ على سمعة اهلها".

وشددت على ضرورة "تشريع قوانين صارمة لمرتكبي جرائم القتل بحجة غسل العار، لان ابقاء هذه العقوبات على ما هي عليه يشجع اخرين على ارتكابها".