آخر الأخبار
عشية انتخاب الرئيس.. نائب يدحض توقيعه تأييدا لترشيح المشهداني هيئة الحج: 19 الف حاج سينتقل جوًا والعراق الوحيد الذي دعم الحجاج بـ9 مليارات دينار عجائز و"شيّاب" العراق يملأون مطار بغداد.. مغادرة أول وجبة من الحجاج إلى مكة (فيديو) نحّات عراقي يجسد "الفاشنيستا" على شكل "جاموسة"‎ (صورة) العراق بالمرتبة 50 من اصل 210 دول باستهلاك الكهرباء.. مؤشر جيد أم سيء؟

هل يمتلك الكاظمي خلال تصريفه أعمال الحكومة إمكانية اقالة المحافظين؟

سياسة | 25-12-2021, 14:46 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، بشأن امكانية رئيس مجلس الوزراء خلال حكومة تصريف الاعمال القدرة على اقالة المحافظين من مناصبهم.
وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "إقالة المحافظ وفق القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨  حسب المادة ٧ بفقراتها يكون  لأحد الأسباب. هدر المال العام .عدم النزاهة. استغلال المنصب او فقدان شروط العضوية. بالاستجواب بناءا على طلب من ثلث أعضاء مجلس  المحافظة وفق حالة عدم القناعة باجوبة المحافظ يصوت مجلس المحافظة  بالأغلبية المطلقة على تحديد جلسة جديدة للتصويت على الإقالة بالأغلبية المطلقة في احد اسباب الإقالة أعلاه وهو مانصت علية المادة ٧ من القانون أعلاه رقم ٢١"، لافتاً الى أن "هذا الامر يسري على نواب المحافظ ايضا وهذه الطريقه معطلة بعد حل مجالس المحافظات".

واضاف انه "لرئيس مجلس الوزراء الطلب  للبرلمان ان يقيل المحافظ لأحد أسباب الإقالة أعلاه بطلب من رئيس مجلس الوزراء  فاذا صوت البرلمان بالاغلبية البسيطة تتم اقالة المحافظ ووفق هذه المادة ٧ من قانون مجالس المحافظات ٢١ لسنة ٢٠٠٨ يستمر المحافظ في عمله تصريف اعمال لحين مصادقة المحكمة الادارية على ذلك".

وتابع انه "لرئيس مجلس الوزراء سحب يد المحافظ أو تجميد عملة وفق قانون انضباط موظفي الدولة ١٤ لعام ١٩٩١ ووفق المادة ٧٨ دستور. بعد تشكيل لجنة تحقيقية تثبت تفصيلية المحافظ".

واكمل انه "يوجد قرارا للمحكمة الاتحادية رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٧ والذي أعطى الرقابة للبرلمان على مجالس المحافظات وكافة مفاصل السلطة التنفيذية والمحافظ جزء منها وايضا هو مانصت علية المادة ٢ من قانون مجالس المحافظات".

 
وبشأن تعيين المحافظ مع عدم وجود مجالس المحافظات، بين التميمي: "يقترح من رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان الذي يصوت بالأغلبية المطلقة على التعيين".
واوضح ان "استقالة المحافظ مع حكومة تصريف الأعمال فتقدم إلى رئيس مجلس الوزراء حسب ما استقر عليه مجلس شورى الدولة بسبب عدم وجود مجالس المحافظات وعدم وجود البرلمان التي كانت معنية بذلك ويكلف رئيس مجلس الوزراء نائب المحافظ لإدارة المحافظة خلال مدة تصريف الأعمال اليومية وفق المادة ٧٨ من الدستور والمادة ٢ من نظام مجلس الوزراء الداخلي لسنة ٢٠١٩".