آخر الأخبار
هزة أرضية تضرب قضاء كلار في السليمانية الكشف عن خطط إسرائيلية لإقامة إقليم "درزي" جنوبي سوريا بطول 425 كم.. إسرائيل تنوي بناء جدار يفصلها عن الأردن والضفة الغربية النجف وديالى تلتحقان بنظام الحجز الالكتروني لتسجيل المركبات أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي

بغداد اليوم تنشر نصوص قانون "أسس معادلة الشهادات" التي ردتها المحكمة الاتحادية

سياسة | 28-10-2021, 11:40 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الخميس، نصوص نصوص قانون "أسس معادلة الشهادات" التي ردتها المحكمة الاتحادية العليا.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، بعدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

وذكر اعلام المحكمة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت  قراراً بالدعوى المرقمة 46 / اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في  2021/10/27  يقضي بعـدم دستورية  عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020".

وأضاف البيان، أن "المحكمة قضت بعدم دستورية عبارة ( ذوي الدرجات الخاصة الواردة في المادة (2 / ثانياً / أ  من القانون )".

ولفت إلى ان "المحكمة حكمت بعدم دستورية عبارة ( او السفارات او الملحقيات الثقافية ) الواردة في الفقرة (ب) من البند (ثانيا)ً من المادة (2) من القانون".

وتابع: "وقد حكمت  المحكمة  بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من البند (ثالثاً) من المادة (2)  المتعلقة بصلاحية الامانة العامة لمجلس النواب بمعادلة الشهادات التي تصدر عن معهد التطوير البرلماني".

وأكمل: "اما فيما يتعلق بالعبارة(الا اذا تماثلت مدة الحصول عليها مع المدة المطلوبة للحصول على الشهادات المؤهلة لدخول تلك الجامعات او التدريب فيها ) الواردة في الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من المادة (2) من القانون فقد حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها".

وقضت المحكمة، بحسب البيان، بـ"عدم دستورية الفقرة (د) من البند ( ثالثاً) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الوزارات والهيئات بمعادلة الشهادات الممنوحة عن طريق معاهد الدراسات فيها".

كما حكمت المحكمة، بـ"عدم دستورية الفقرة (هـ ) من البند (ثالثاً ) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الجامعات ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة الشهادات التدريبية".

وحكمت ايضاً، بـ"عدم دستورية البند ( ثالثاً ) من المادة (3) من القانون المتعلقة بحصر عمليتي المعادلة والتقييم للشهادات باستيفاء الجوانب الاجرائية".

وكذلك حكمت بـ"عدم دستورية البند( ثالثاً) من المادة (5 ) من القانون المتعلقة باهمال شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في حال الحصول على الشهادة الجامعية او الشهادة العليا".