آخر الأخبار
ذي قار وسط رياح الإعفاء والتكليف.. جدل المنصب وحقيقة تسلم "كشيش" مقاليد المحافظة - عاجل العثور على جثة الشاب الإيزيدي "نشوان حجي" بالقرب من ناحية خانكي بدهوك منتخبنا لقدامى اللاعبين يتوّج بلقب كأس الخليج في نسختها الأولى نصائح الذكاء الاصطناعي للحصول على نوم جيد في شهر رمضان السوداني يتسلم دعوة رسمية من بوتين

هل يمكن اجبار الناس على أخذ لقاح كارونا .. خبير قانوني يوضح

سياسة | 11-06-2021, 12:59 |

+A -A

بغداد اليوم – بغداد

عدّ، الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، ان للدولة الحق في اجبار المواطنين على تعاطي لقاح كورونا، مشيرا الى ان الدستور العراقي في مادته الـ ٣١ نصت: فإن الدولة ملزمة بالرعاية الصحية.

وقال التميمي في بيان، انه "أعطى قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١ ..في المواد ٤٤ إلى ٥٠ منه صلاحيات واسعه لوزير الصحة بإعلان المناطق المبوءه  بالامراض وتقييد حركة تنقل العجلات والدخول إلى المدن وغلق المحال التجاريه ووضع اليد على المباني ووسائط النقل والحيوانات والمزارع المشبوهة وله ان يطلب مساعدة الأجهزة الأمنية".

واضاف "أما فرض الغرامات الفورية فيحتاج إلى قرارات قضائية اي ان يتم إلقاء القبض على المخالفين وعرضهم على قاضي التحقيق ليقرر مصيرهم اي أشبه بحالات مخالفة منع الاجهار بالإفطار وليس فرض الغرامات الفورية لمخالفة ذلك للمادة ٩٩ من القانون".

وتابع، ان "اعلان حالة الطوارئ فهي مهمة وتكون بقرار ثلثي البرلمان بطلب من رئيس الوزراء والجمهورية ولمدة ٣٠ يوم ويحدد سببه بهذا الوباء والاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك وتنفيذ العقوبات القانونيه، مشيرا الى ان القانون عاقب في المادة ٣٦٨ بالحبس ثلاث سنوات على من عمل متعمدا على نشر مرضا خطيرا وتصل العقوبة إلى المؤبد اذا أدى إلى موت انسان".

واوضح، ان "عاقبة المادة ٣٦٨ من ذات القانون بالحبس سنة أو غرامة اذا لم يكن متعمدا وتشدد العقوبة إلى الحبس الذي يصل إلى ال٥ سنة اذا أدى إلى موت انسان، وعقوبة الشريك والمحرض هي ذاتها عقوبة الفاعل الاصلي  وفق المادة ٤٧ و٤٨ و٤٩ من قانون العقوبات العراقي وأبعد كن ذلك هذا تحريض على الموت الجماعي وهو بمثابة العمل الإرهابي وفق تعريف الإرهاب".