مجلس الوزراء يصدر 6 قرارات هامة بجلسة اليوم
سياسة | 19-01-2021, 20:07 |
![](/uploads/posts/MediaStorage/GalleryImages/145710.jpg)
بغداد اليوم- بغداد
اصدر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، 19 كانون الثاني، 2021، 6 قرارات هامة بجلسة اليوم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء، عقد جلسة إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خلالها استضافة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
واضاف البيان أن "الكاظمي أكد خلال الجلسة على وضع كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الإنتخابات، والتوجيه بتذليل كل العقبات التي تواجهها".
وبين الكاظمي انه "أكد لكل القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي"، مبينا ان "الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة تعبر عن تطلعاته وبرقابة دولية حقيقية و وفق إجراءات نزيهة".
وتابع البيان أن "الجلسة تمت خلالها مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، حيث قدم وزير الصحة تقريراً مفصلاً عن تطورات الجائحة في البلاد، والاجراءات الحكومية لمواجهتها".
ولفت إلى أنه "تمت استضافت امين بغداد، واستعرض اجراءات وخطط الامانة للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في العاصمة، بالشكل الذي يليق بها و يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها".
واشار إلى أن "المجلس ناقش جملةً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
اولا/ بناءً على ما عرضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يكون تأريخ 10/10/2021، موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب المبكرة، مع وجوب مراعاة الإجراءات المحددة في المادة (64) من الدستور.
ثانيا / الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017)، بحسب الاتي:
1- استثناء الشركات الرابحة الراعية للأندية المؤسساتية التي تعمل بموجب قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا.
2- دمج مبلغ (2000000000) دينار، فقط ملياري دينار لكل ناد والمقسمة إلى الميزانية (التشغيلية والاستثمارية)، بحيث يصرف المبلغ المذكور آنفا، للأندية بحسب أبواب الصرف المعدة من النادي الرياضي.
ثالثا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين (24 لسنة 2013)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالتِهِ إلى مجلس النواب، استناداً إلى احكام المادتين (61/ البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعا/ تعديل (المادة 7) من نظام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بشأن إضافة وكيل من وزارة الهجرة والمهجرين الى مجلس الأمناء.
خامسا/ الموافقة على إستمرار تنسيب الموظفين العاملين في صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، لغاية إكمال إجراءات الملاك للصندوق المذكور آنفًا، بهدف الدعم في توفير مقومات عودة النازحين الى مناطقهم وتحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة من الارهاب.
سادسا/ إصدار تعليمات تحديد مقدار رسم سمة الدخول الاعتيادية إلى جمهورية العراق، استنادا إلى أحكام المادة (80/ ثالثا) من الدستور، والمادة (36) من قانون إقامة الأجانب.