آخر الأخبار
بحيرة سد حمرين.. زيادة 15% ستعزز قدرات قطاع الزراعة ومياه الاسالة في 70% من مناطق ديالى اتفاق أولي على اعتماد مصرف TBI لتوطين رواتب موظفي كردستان قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق خارطة طريق حكومية تمكّن TBI من تحصيل ديون متعثرة بذمة المقترضين مواطن يوثق نقاوة الماء في منطقة الدورة ببغداد

حزمة من العقوبات تقررها التطبيعية بحق لاعبين ومدربين في الصالات

رياضة | 1-12-2020, 20:33 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد

قررتْ لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء (1/12/2020)،  إصدارَ جملة من العقوبات بحق لاعبَيْن ومدربَيْن من دوري كرة الصالات ودوري الدرجة الأولى، بعد النظر في تقرير مشرفي المباريات  .

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "وفقاً لما ورد في تقرير مشرف مباراة (القوة الجوية وبلدية الناصرية) التي جرت على قاعة (الشباب) ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة الأولى لدوري كرة الصالات، تقررَ معاقبة مدرب بلدية الناصرية (محمد حسين) بالإيقاف عن مرافقة فريقه لمباراتيْن مع تنفيذ العقوبة الإدارية الصادرة من لجنة الانضباط بالتعاقب مع العقوبة الفنية لحكم المباراة (الطرد)، وذلك استنادًا لأحكام المادة (53/ 2) من لائحة الاتحاد العراقي لكرة القدم داخل الصالات".

وبحسب البيان، قررت لجنة الانضباط ايضا معاقبة "مدير فريق بلدية الناصرية (أنمار خلف) بالإيقاف لمباراتيْن، وتنفيذ العقوبة الإدارية الصادرة من لجنة الانضباط بالتعاقب مع العقوبة الفنية لحكم المباراة (الطرد)، وذلك استنادًا لأحكام المادة (53/2) من لائحة الاتحاد العراقي لكرة القدم داخل الصالات ".

واشار الى ان "لجنة الانضباط، وبعد الاطلاع على تقرير مشرف مباراة (الظفر والاسكان) التي جرت على ملعب (التحدي) ضمن مباريات دوري الدرجة الاولى، قررت معاقبة اللاعب (محمد سعد) من فريق الظفر الذي يحمل الرقم (19) بالإيقاف لأربع مباريات، وتنفيذ العقوبة الإدارية الصادرة من لجنة الانضباط بالتعاقب مع العقوبة الفنية لحكم المباراة (الطرد)، وذلك استنادًا لأحكام المادة (51/ 1) من لائحة الانضباط".

وجرت معاقبة "اللاعب (علي كريم) من فريق الاسكان والذي يحمل الرقم (9) بالإيقاف لمباراة واحدة، وتنفيذ العقوبة الإدارية الصادرة من لجنة الانضباط بالتعاقب مع العقوبة الفنية لحكم المباراة (الطرد)، وذلك استنادًا لأحكام المادة (51/1) من لائحة الانضباط، على أن تكون جميع القرارات الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء قابلة للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة 7 أيام من تاريخ التبليغ ".