سياسة 27-11-2020, 16:35 | --


برلماني يكشف سبب اصرار بعض القوى السياسية على تشريع قانون الجرائم المعلوماتية

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم الجمعة، عن سبب اصرار بعض القوى السياسية على تشريع قانون الجرائم المعلوماتية، خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وقال خشان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "بعض القوى السياسية تصر على تشريع قانون الجرائم المعلوماتية، قبل موعد الإنتخابات النيابية القادمة، حتى تستخدم هذا القانون في منع اي انتقاد يوجه لها او كشف اي فضائح متورطة بها من فساد وغيرها".

وبين ان "هذا القانون جاء وفق رغبات سياسية هدفها عدم كشف الفساد والاخفاقات، وهي تريد تهديد اي احد يتكلم بهذه القضايا بالقانون، الذي يمنع حرية التعبير، بل حتى يمنع قول الحق وكشف الحقائق".

ورافق إدراج مجلس النواب لقانون جرائم المعلوماتية على جدول أعماله، سخطاً ورفضاً شعبياً ودولياً ضد التوجه البرلماني لإقرار القانون.

ويوم أمس، علّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" الذي يحاول مجلس النواب إقراره، فيما أشارت إلى إنه يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، وسيحد بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وقالت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير، التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق".

وأضافت، أن "مشروع القانون يتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية".

وأوضحت المنظمة أن "العديد من مواده تجرّم استخدام أجهزة الحاسوب فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الأنشطة المحددة بشكل فضفاض، وكثير منها غير منظم، دون أي معايير محددة لما يمكن أن يشكل جريمة. هذه المواد تبدو متعارضة مع القانون الدولي والدستور العراقي، وستحدّ بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

وذكرت المنظمة أن "المادة الثالثة من مشروع القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 21 ألف و42 ألف دولار تقريبا لأي شخص يستخدم أجهزة الحاسوب والإنترنت قصد (المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا) أو (الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر).

وتابعت أن "المادة السادسة تنص على نفس العقوبة بالسجن وغرامة لاستخدام جهاز حاسوب أو شبكة معلومات لإثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو تكدير الأمن والنظام العام، أو الإساءة إلى سمعة البلاد، أو نشر أو إذاعة وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني أو الأوراق التجارية والمالية الالكترونية وما في حكمها أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة".

وتفرض المادة 21 عقوبة بالسجن لمدة عام على الأقل لكل من "اعتدى على أيّ من المبادئ أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب بأي شكل من الأشكال".

وتنص المادة 22 على عقوبة بالسجن وغرامة لكل من "أنشأ أو أدار أو ساعد على إنشاء موقع على شبكة المعلومات للترويج والتحريض على الفسق والفجور أو أية برامج أو معلومات أو صور أو أفلام مخلّة بالحياء أو الآداب العامة أو دعا أو روّج لها".

وتقول المنظمة "نظرا إلى غموض هذه المواد ونطاقها الفضفاض، وكذلك شدّة العقوبات المفروضة، يمكن أن تستخدمها السلطات لمعاقبة التعبير المشروع الذي تزعم أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الدينية أو الاجتماعية. كما قد يستخدمه المسؤولون لردع الانتقاد المشروع أو المعارضة السلمية للمسؤولين أو السياسيات الحكومية أوالدينية.

وتعلق الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي بأن: "القانون يمنح السلطات العراقية أداة أخرى لقمع المعارضة في الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الصحفيون والنشطاء وعامة الناس للحصول على المعلومات وللنقاش المفتوح. إذا أقر البرلمان القانون، سيقوض المجال الضيق أصلا لحرية التعبير، ويخنق النقاش والحوار العام على الإنترنت."

وأضافت والي: "أتيحت الفرصة لهذا البرلمان من أجل استخدام ولايته لتحسين حقوق العراقيين، لكن بدلا من ذلك يبدو أنه مستعد لممارسة سلطته لمنح الحكومة مزيدا من الأدوات لقمع حرية التعبير".

 

أهم الاخبار

هزتان ارضيتان قرب الحدود العراقية الايرانية

بغداد اليوم - بغداد اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد (11 أيار 2025)، عن تسجيل هزتين ارضيتين قرب الحدود العراقية-الإيرانية، الأولى بقوة 2.6 شمالاً، والثانية 3.0 في بدرة بواسط. وادناه الخارطة التوضيحية كما وردت لـ"بغداد

اليوم, 13:49