مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات ويخول عبد المهدي صلاحية جديدة
سياسة | 21-01-2020, 17:20 |
بغداد اليوم- بغداد
اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي، فيما منح رئيسه صلاحيات جديدة.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".
واقر المجلس، بحسب البيان "توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي:- إطفاء الديون المترتبة بذمة مديرية شرطة الطاقة البالغة (25252379987) دينار خمسة وعشرون مليار ومائتان واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون الفا وتسعمائة وسبعة وثمانون دينارا، المثبتة في سجلات وزارة النفط باعتبارها دعما لمديرية شرطة الطاقة وضرورة المرحلة التي تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة ".
وقرر مجلس الوزراء، أيضا "تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على المقترحات المرافقة ربطا وإدخال تعديلات عليها بشأن اجراء عملية التعداد العام للسكان ".
وأشار الى انه "وتمت الموافقة على تعديل الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة2019) لتصبح بحسب الآتي : منح 900000 تسعمائة الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية 175000 دينار فقط مائة وخمسة وسبعون الف دينار لكل شخص لمدة ثلاثة اشهر شريطة ان يكونوا ضمن خط الفقر المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية".
ووافق مجلس الوزراء على "إنهاء عمل اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (361 لسنة 2016 ) بشأن آلية تعيين وكلاء الوزارات والمديرين العامين لوجود لجنة مؤلفة للغرض ذاته بموجب الأمر الديواني (199) الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء ".
وتمت الموافقة على "قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتسليم المجمعات التسويقية والاكشاك بعد إنشائها الى امانة بغداد فيما يخص محافظة بغداد لغرض تنفيذ الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (340لسنة 2019) فيما يخص تشغيل العاطلين عن العمل، وتتولى ادارة البلديات في المحافظات غير المنتظمة في الإقليم تنفيذ الفقرة (اولا) آنفاً".
ووافق المجلس على "تعديل الفقرة ثانيا من قرار مجلس الوزراء المرقم 140 لسنة 2019 لتصبح بالشكل الآتي: تقوم وزارة الشباب والرياضة بتحديد الآليات الملائمة لتقديم المنحة المالية الحكومية الى الاتحادات الرياضية مباشرة، مع الغاء الفقرة الرابعة من القرار المذكور آنفاً".