عضو بالقانونية النيابية يعلق على مقترح قانون الانتخابات: يعاني من عدة مشاكل
سياسة | 12-11-2019, 13:58 |
بغداد اليوم- بغداد
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب يحيى المحمدي، الثلاثاء، ان هناك الكثير من المشاكل الفنية التي تخص قانون الانتخابات الجديد المقترح من رئاسة الجمهورية.
وقال المحمدي خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "هناك الكثير من المشاكل الفنية داخل مسودة مقترح قانون الانتخابات الجديد الذي أعدته رئاسة الجمهورية"، مشيرا الى وجود "مشاكل حقيقية بما يخص عمل المفوضية العليا للانتخابات".
وأضاف ان "الدستور نص على ان يكون لكل 100000 نسمة، نائب يمثلهم في البرلمان، فيما نجد هناك الكثير من المشاكل المتعلقة في التعداد السكاني العام لتطبيق هذه الفقرة من الدستور بشكلها الصحيح".
ولفت الى ان "قانون الانتخابات الذي أعدته رئاسة الجمهورية لا يمتلك الرصانة الكافية لتحقيق الأهداف المرجوة منه".
ووافق مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على قانون الانتخابات الموحدة المقدم من رئاسة الجمهورية فيما احاله إلى مجلس النواب واصدر كذلك جملة من القرارات.
وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي".
وأضاف البيان، أن "الجلسة شهدت مناقشة عدد من مشاريع القوانين المهمة، حيث أقر المجلس مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المرقم (12) لسنة 2018 والفقرة بموعد اجراء الانتخابات لتكون كالآتي: تؤجل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقا".
وبحسب البيان، وافق المجلس على "مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولاو 80/ البند ثانيا) من الدستور مع الأخذ بالملاحظات التي ثبتها رئيس هيئة المستشارين والسادة الوزراء بخصوص خيارات تكون المفوضية كلها من القضاء".
ووافق مجلس الوزراء على "مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي واحالته الى مجلس النواب مع الأخذ بالملاحظات التي وافق عليها مجلس الوزراء وثبتها السيد رئيس هيئة المستشارين، فيما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن المعينين بعقد من شرط الإعلان للتعيين على الدرجات الشاغرة على ان يلتزم بشرط الاختصاص وفقا للاسبقية في التعاقد مع توفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي في شركات التمويل الذاتي الرابحة والتابعة لوزارة الاتصالات".
وبحسب البيان، أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة وحسب الآتي: الموافقة على قيام وزارة الكهرباء بإقتراض مبلغ مقداره (11913218) فقط احد عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر الفا ومائتان وثمانية عشر دولارا بغرض تجهيز المواد المعارة لمشروعي محطتي كهرباء السماوة وذي قار –الدورة المركبة من قرض المصرف العراقي للتجارة البالغ (300000000) دولار فقط ثلاثمائة مليون دولار من اجل ضمان المضي بالمشروعين في المواعيد المحددة من شركة (GE)".
وتابع البيان، أن "المجلس وافق أيضا على اصدار تعليمات تسهيل تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، فيما وافق على مشروع قانون تعديل الامر رقم (15) لسنة 2004 بشأن ( تمليك قطع أراضٍ سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة ( شركة عامة ) واحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته الى مجلس النواب".
وقرر المجلس خلال الجلسة، "احالة المجموعة الثانية (lot2) المتضمنة اضافة وحدات سريعة النصب باسلوب المفتاح الجاهز (turnkey) لنصب 9 وحدات سيمنس من نوع (sgt800) في الزبيدية بنسبة زيادة (27%) عن الكلفة التخمينية".
ووافق مجلس الوزراء أيضا، على "تخويل وزير المالية صلاحية عدم صرف بعض المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تأمين المبلغ المذكور في الفقرة (2)، وتخصيص مبلغ مقداره (12000000000) دينار، فقط اثنا عشر مليار دينار الى جهاز الأمن الوطني".
وأقر مجلس الوزراء "توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي: الموافقة على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي – الاردني قدر تعلق الامر بالصلاحيات المالية، فيما تضمنت قرارات المجلس الوزاري للطاقة، على قيام المجلس الوزاري للاقتصاد وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في القرار التشريعي رقم (82) لسنة 1996 بتخفيض الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور رقم (40) لسنة 2015 بنسبة(50%) عن كل نوع من انواع المركبات المحددة في الجدول المذكور".
وتابع البيان، أن قرارات المجلس الوزاري للطاقة، تضمنت أيضا "تخفيض الرسوم المنصوص عليها في الجدولين المرقمين (1 ، 2 ) الملحقين بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 وفقاً للنسب المذكورة في الجدول المرافق لكتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد : 30839 ، المؤرخ في 22/10/2019، وتأجيل العمل بالفقرة (ج) من قرار مجلس الوزراء المرقم (360) لسنة 2017 لمدة سنة من تأريخ إصدار هذا القرار، وتعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (237) لسنة 2016 على النحو الآتي: تعديل الفقرة (ب) من (3) من القرار المذكور برفع كلمة الدراجات منها، واضافة فقرة جديدة الى (3) من القرار المذكور وتكون بالتسلسل (ج) ويكون نصها الآتي : ( يستوفى اجر مقطوع مقداره (100000) دينار ، فقط مائة الف دينار للدراجات النارية ذات العجلتين و (300000) دينار ، فقط ثلاثمائة الف دينارٍ للدراجات النارية ذات ثلاث عجلات)".